الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

352

تكملة البحر الرائق

قلت ذلك كذبا لا يصدق مراسو كند خانه است كه اين كار نكنم فهو إقرار باليمين بالطلاق قال المشتري للبائع بها بازده است فقال البائع بدهم يكون فسخا للبيع الذي كان بينهما العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي عقار لا في ولاية